responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 80
يسكنه فإنه يحنث سواء ملك فلان الرقبة أو المنفعة فقط بكراء أو إعارة إذ البيوت تنسب لسكانها والظاهر عدم الحنث إذا دخل عليه في بيت جاره، لأنه لا يقال: الآن لبيت جارك بيتك وإنما يقال: بيتك الذي تملك ذاته أو منفعته والأيمان مبناها العرف خلافًا لما قاله سيدي خليل من الحنث، قال في المجموع: ولا حنث في زماننا بالحمام ومثله القهوة والفندق، وبيت الشعر في حلفه لا أسكن بيتًا، ولا باجتماع بمسجد في حلفه لا يجتمع معه، ولا ببيت الجار في حلفه لا أدخل بيته. اهـ بتوضيح.
(ما قولكم) إذا قال: لا أدخل منزل فلان فأكرى فلان ذلك المنزل لشخص آخر فدخل الحالف على ذلك الشخص هل يحنث أم لا؟
(الجواب)
لا يحنث بدخول ذلك المنزل لأنه ينسب الآن لمن استكراه لا لمن يملكه كما يؤخذ من قولهم: إن البيوت تنسب لسكانها كما في حاشية الخرشي.
(ما قولكم) في شخص قال: إن فعلت كذا فلله علي طلاق زوجي؟
(الجواب)
قال الأمير على عب: لا يلزمه؛ لأن الطلاق ليس مما يتقرب به لله تعالى بخلاف إن فعلت فهي طالق كذا في الحطاب نقلاً عن ابن رشد، وفي النفس منه شيء مع لزوم الطلاق بأي لفظ، والفروج يحتاط فيها، وقوله: لله علي لا ينبغي لزوم الطلاق عنه فإنه حكم لله عليه على أن الطلاق قد يتقرب به فإنه تعتريه الأحكام وقد رأيت التوقف فيه في كتاب لابن مرزوق سماه "اغتنام الفرصة" وغاية ما وجهه فيه من كلام طويل مع عالم قفصة من تلامذة ابن عرفة أنه جعله من باب الوعد والتزام ما لا يلزم والتعليق لا يوجبه غايته يؤكده وأما إن فعلت كذا فهي طالق، فقد علق نفس الإنشاء فلينظر. اهـ.
(ما قولكم) في شخص قال: بالله لأفعلن كذا ولم يفعله، ثم قال: أردت بقولي بالله وثقت بالله واعتصمت بالله ثم ابتدأت بقولي: لأفعلن ولم أقصد اليمين هل يصدق أم لا؟
(الجواب)
يصدق بلا يمين وأما إن قال: سبقني لساني يعني اعتاد لساني الحلف بالله ولم أقصد اليمين فلا يصدق، ويلزمه اليمين ولو تحقق سبق لسانه، خلافًا للشافعية فإنهم يقولون: لا يلزمه يمين ويفسرون به قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وأما إذا قال: أردت النطق بغير اليمين فالتفت لساني وسبقني إلي اليمين فلا شيء عليه ويدين. اهـ ملخصًا من در ودس والمجموع.

[مسألة]
اليمين الغموس أن يحلف بلا قوة ظن بأن يشك في مجيء زيد أمس أو يظنه ظنًا غير قوي ويحلف أنه قد جاء فهو آثم ولا كفارة لها؛ إن تعلقت بماض كالمثال المذكور، وكفارتها ـ إن لم يغفر الله ـ جهنم فهو مغموس في الإثم وإن تعلقت بمستقبل أو حال كفرت فالمستقبل نحو: لآتينك غدًا مع جزمه أو تردده في عدم المجيء، والحال نحو: والله إن زيدًا لمنطلق في هذا الوقت مع التردد أو الجزم بعدم ذلك، وقوله: فهو مغموس في الإثم أي ولو تبين صدقه بعد حلفه لجرأته على الحلف كاذبًا لكن مع تبين الصدق لا يستمر الإثم وهذا معني قولهم:

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست